1- بطلان ا نذارات عرض الاجر لعرضها علي شخص ثالث لاعلاقة بعقد الايجار او العلاقة الايجارية
2- عدم الاعتداد بشهادة شاهدي المستانف لانها سماعية ومخالفة حقيقة
3- علي سبيل الجدل ان وجد مبلغ مدفوع كما يدعي المستانف فاننا ندفع بسقوط الحق بالتقادم في المطالبة بالمبلغ او الاعتداد به لمرور اكثر من خمسة عشرة سنة
الدفاع
أولا- بطلان انذارات العرض لعرضها علي شخص ثالث لاعلاقة له بعقد الايجار او العلاقة الايجارية بين المستأنف كمستأجر والمؤجران
يوجه المستأنف انذارات عرض الاجرة الي المستأنف ضدهما الاول والثاني ومعهما السيد/ مصطفي محمود علي لماذا لا نعلم ان كان لا يعلم من هما المؤجران له فليراجع عقد الايجار المحرر له وليري اسم من اجر له وانما اضافة شخص ثالث لاعلاقة له بعقد الايجار او العلاقة الايجارية فان ذلك يبطل عرض الاجرة لعرضها علي من لايستحق وليس له اى صفة او علاقة وثابت ذلك من الصور المعلنه لانذارات عرض الاجرة الموجة فعلي سبيل المثال الاجرة الغير قانونية المعروضة من المستانف في الانذار المؤرخ 7/8/2007 للمستأنف ضده والمستانف ضده الثاني وشخص يدعي / مصطفي محمود علي كما ذكر انفا وفي صلب الانذار ( بموجب عقد ايجار تاريخه 2/11/1988 يستأجر الطالب من المنذر اليهما الاول والثاني ماهو 00000000 ) ولم يذكر علاقة الطرف الثالث بعقد الايجارولماذا يعرض عليه الاجرة مع المؤجران شخص لاعلاقة له بعقد الايجار او العلاقة الايجارية
ثانيا- مناقشة شهادة الشاهدين
شهادة شاهدي المستأنف شهادة سماعية طبقا لما قرراه في محضر التحقيق حيث ان كل منهما قرر ان علم بما حدث من المستأنف
انما نقف علي ما قاله الشاهد والد زوجة المستأنف ان انقطاع الاقامة جاء لرعاية زوجة المستأنف امها لمرضها فهذا غير صحيح حيث ان الانذارات عرض الاجرة ذكرت محل اقمة المستأنف الحقيقي وهو خلف رقم 355 شارع مصطفي كامل غبريال قسم الرمل ثان وهي نفس المنطقة الموجود بها شقة النزاع وام زوجة المستانف علي حد قولهم مقيمة بمنطقة محرم بك فان كان مقيم طرف والد زوجته لكان عليه بالاحري ذكر محل اقامته طرف والد زوجته ولكن الله اراد ان يظهر ادعائهم الباطل وان يذكر المستأنف محل اقامته الصحيح بانذارات العرض
1- مراجعة قول دفع المستأنف بتقاضي المستانف صدهما مقدم ايجار يصل الي ثمانية عشر الف جنيها
قوله مردود والدفع اصبح روتين عادي يظهر و يدفع به السادة المحامين عند وجود دعوي الطرد لعدم سداد الاجرة والدليل علي ذلك المستأنف في انذارات عرض الاجرة الباطلة لم يتأتي علي ذكر بان قام بسداد هذا المقدم انما اتي في انذار العرض المؤرخ 7/8/2007 بعد قيد الاستئناف بستة اشهر ردا منه علي الدفع ببطلاتن انذارات عرض الاجرة لعدم اشتملاها علي الاجرة المتفق عليه هنا لعدم موقفه ذكر المبلغ
وايضا اين كان المستأنف وقت سداد مقدم الايجار لماذا لم يبلغ ضد المؤجران لماذا وقع علي انه سدد مبلغ 750 جنيها مساعدة للمالك واين هي المدة المتفق عليها بانتهاء مقدم الايجار المزعوم اتلك المدة التي لم يأتي علي ذكرها احد ولماذا لم يتحرك ولين الشاهد كل هذاجعله يجزء المبلغ 6000 جنيها ليد المؤجران علي فكرة لم ياتي احد من الشاهدين بذكر الشخص الثالث من هو ولماذا يعرض عليه الاجرة و12000 جنيها قيمة تشطيبات الشقة ( طوبة ذهب + طوبة فضة) شقة مساحتها لا يتعدي 40 متر مربع تم تشطيبها 12000 جنيها اتق الله فهذا كذب فاضح التشطيبات قام بها المقاول السيد/احمد عطية احمد بموجب عقد مقاولة مؤرخ 31/10/1987 ذكر ببنده الثاني ,, اتفق الجميع علي ان تكلفة كل دور تبلغ 15000 جنيها( خمسة عشر الف جنيها ) عدا الدور الارضي فان تبلغ 30000 جنيها ( ثلاثون الف جنيها ) يتولي الطرف الثاني انفاقها من ماله الخاص متضمنه ارباحه من كل وحدة سكنية ،،
كما ذكر البند الرابع من عقد المقاولة واقامة عقار,, ينفرد الطرف الثاني بتأجير باقي الوحدات السكية والمحلات دون فردي الطرف الاول ويتولي تحصيل القيمة الايجارية خصما من مستحقاته الناشئة عن اقامة العقار علي النحو المبين بالبند الثاني 000000000،،
كما ذكر البند الخامس من ذات العقد يقوم الطرف الثاني باقامة الوحدات السكنية طبقا للرسومات الهندسية وبمواصفات الاسكان المتوسط العادي – الجدران محارة – الارضيات من بلاط الموزايكو – السباكة سخن وبارد – النجارة من الخشب السويدي
( وهذا فعلا تشطيب الشقة زاد عليه فرشة بوية جير )
المقاول تتكلف الشقة منه 7500 جنيها حصتها في التراخيص في مجمع المياه ومجمع الكهرباء وبناؤها اعمدة خرسانية وسقف خرساني وتشيطبها وفوق كل ده ارباحه من المقاولة
عقد المقاولة تم في 31/10/1987 لهدم العقار واستصدار التراخيص والمباني وعقد ايجار المستانف تم في 3/11/1988 بعد سنة من عقد المقاولة اى ان اعمال التشطيبات لم تنته وتمت بعد عقد الايجار كيف يشطب المستانف 12000 جنيها لشقة متفق علي تشطيبها مع مقاول كلفها كاملة 7500 جنيها بالتشطيبات لانعلم وتشطيبات المقاول هي علي حالها و نرحب باثبات حالة التشيطبات الشقة يومنا هذا بتصريح من عدالتكم
الامر الغريب وهو تعليق مني بعيد كل البعد عن موضوع الاستئناف ان الشقة في عمارات المعماري علي ترام رشدي وقتها كانت تباع 25000 جنيها بالتقسيط
ثالثا سقوط الحق بالتقادم في المطالبة بخصم مبلغ يزعم المستانف انه قام بسداده وننقاش ذلك علي سبيل الجدل لا الاقرار
لم يتخلف شاهدي المستانف عن موعد عقد الايجار بالرغم من ان المتبع وقتها تأخير عقد الايجار ثلاث سنوات سابقة عن تاريخة الصحيح لسوط الحق الجنائي لجنحة تقاضي خلو رجل لانه وقتها كان مخالف للقانون وايضا من كان يستاجر شقة علي العضم ( بدون تشطيب ) وهذا ايضا لم يحدث طبقا للدليل المقدم منا كان يلجا المستأجر لاثبات حالة الشقة تاريخ تاجيرها له لا هذا حدث ولا هذا حدث بالرجوع اجماع شاهدي الاثبات علي ان تاريخ 3/11/1988 وهو تاريخ صحيح موافق ليوم الخميس كما ذكر بالعقد بات التاريخ قام بسداد 6000 جنيها علي حد زعمه وقام بتشطيب الشقة بعدها بشهرين علي حد زعمه فان المبالغ المطالب بها علي حد زعمه ينطبق عليها سقوط الحق بالتقادنم مدة خمسة عشر سنة فان اعتبرنا ان بداية السقوط من 1/6/1989 فان الخمسة عشر سنة تنقضي بعد 31/5/2004 كل هذه الفترة لم ياتي علي ذكر المقدم المزعوم الذي تم تجزئته في التحقيق وليس عند ابداء الدفع لاول مرة والمطالبة بوجود هذا المقدم المزعوم بعد اكثر من 19 سنة الغريب ان المستانف يزعم ان هناك اتفاق مبرم لاين هو ل اشاهدي الاثبات اتا علي اثبات الاتفاق المبرم بتحديد المدة الواجب انتهاء الخصم ولا هما حضرا تسليم اى مبلغ او قيامه باعمال التشطيبات
بناء عليه
نتمسك بكل ما جاء و نلتمس رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف والزام المستانف المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي
المحامي
2- عدم الاعتداد بشهادة شاهدي المستانف لانها سماعية ومخالفة حقيقة
3- علي سبيل الجدل ان وجد مبلغ مدفوع كما يدعي المستانف فاننا ندفع بسقوط الحق بالتقادم في المطالبة بالمبلغ او الاعتداد به لمرور اكثر من خمسة عشرة سنة
الدفاع
أولا- بطلان انذارات العرض لعرضها علي شخص ثالث لاعلاقة له بعقد الايجار او العلاقة الايجارية بين المستأنف كمستأجر والمؤجران
يوجه المستأنف انذارات عرض الاجرة الي المستأنف ضدهما الاول والثاني ومعهما السيد/ مصطفي محمود علي لماذا لا نعلم ان كان لا يعلم من هما المؤجران له فليراجع عقد الايجار المحرر له وليري اسم من اجر له وانما اضافة شخص ثالث لاعلاقة له بعقد الايجار او العلاقة الايجارية فان ذلك يبطل عرض الاجرة لعرضها علي من لايستحق وليس له اى صفة او علاقة وثابت ذلك من الصور المعلنه لانذارات عرض الاجرة الموجة فعلي سبيل المثال الاجرة الغير قانونية المعروضة من المستانف في الانذار المؤرخ 7/8/2007 للمستأنف ضده والمستانف ضده الثاني وشخص يدعي / مصطفي محمود علي كما ذكر انفا وفي صلب الانذار ( بموجب عقد ايجار تاريخه 2/11/1988 يستأجر الطالب من المنذر اليهما الاول والثاني ماهو 00000000 ) ولم يذكر علاقة الطرف الثالث بعقد الايجارولماذا يعرض عليه الاجرة مع المؤجران شخص لاعلاقة له بعقد الايجار او العلاقة الايجارية
ثانيا- مناقشة شهادة الشاهدين
شهادة شاهدي المستأنف شهادة سماعية طبقا لما قرراه في محضر التحقيق حيث ان كل منهما قرر ان علم بما حدث من المستأنف
انما نقف علي ما قاله الشاهد والد زوجة المستأنف ان انقطاع الاقامة جاء لرعاية زوجة المستأنف امها لمرضها فهذا غير صحيح حيث ان الانذارات عرض الاجرة ذكرت محل اقمة المستأنف الحقيقي وهو خلف رقم 355 شارع مصطفي كامل غبريال قسم الرمل ثان وهي نفس المنطقة الموجود بها شقة النزاع وام زوجة المستانف علي حد قولهم مقيمة بمنطقة محرم بك فان كان مقيم طرف والد زوجته لكان عليه بالاحري ذكر محل اقامته طرف والد زوجته ولكن الله اراد ان يظهر ادعائهم الباطل وان يذكر المستأنف محل اقامته الصحيح بانذارات العرض
1- مراجعة قول دفع المستأنف بتقاضي المستانف صدهما مقدم ايجار يصل الي ثمانية عشر الف جنيها
قوله مردود والدفع اصبح روتين عادي يظهر و يدفع به السادة المحامين عند وجود دعوي الطرد لعدم سداد الاجرة والدليل علي ذلك المستأنف في انذارات عرض الاجرة الباطلة لم يتأتي علي ذكر بان قام بسداد هذا المقدم انما اتي في انذار العرض المؤرخ 7/8/2007 بعد قيد الاستئناف بستة اشهر ردا منه علي الدفع ببطلاتن انذارات عرض الاجرة لعدم اشتملاها علي الاجرة المتفق عليه هنا لعدم موقفه ذكر المبلغ
وايضا اين كان المستأنف وقت سداد مقدم الايجار لماذا لم يبلغ ضد المؤجران لماذا وقع علي انه سدد مبلغ 750 جنيها مساعدة للمالك واين هي المدة المتفق عليها بانتهاء مقدم الايجار المزعوم اتلك المدة التي لم يأتي علي ذكرها احد ولماذا لم يتحرك ولين الشاهد كل هذاجعله يجزء المبلغ 6000 جنيها ليد المؤجران علي فكرة لم ياتي احد من الشاهدين بذكر الشخص الثالث من هو ولماذا يعرض عليه الاجرة و12000 جنيها قيمة تشطيبات الشقة ( طوبة ذهب + طوبة فضة) شقة مساحتها لا يتعدي 40 متر مربع تم تشطيبها 12000 جنيها اتق الله فهذا كذب فاضح التشطيبات قام بها المقاول السيد/احمد عطية احمد بموجب عقد مقاولة مؤرخ 31/10/1987 ذكر ببنده الثاني ,, اتفق الجميع علي ان تكلفة كل دور تبلغ 15000 جنيها( خمسة عشر الف جنيها ) عدا الدور الارضي فان تبلغ 30000 جنيها ( ثلاثون الف جنيها ) يتولي الطرف الثاني انفاقها من ماله الخاص متضمنه ارباحه من كل وحدة سكنية ،،
كما ذكر البند الرابع من عقد المقاولة واقامة عقار,, ينفرد الطرف الثاني بتأجير باقي الوحدات السكية والمحلات دون فردي الطرف الاول ويتولي تحصيل القيمة الايجارية خصما من مستحقاته الناشئة عن اقامة العقار علي النحو المبين بالبند الثاني 000000000،،
كما ذكر البند الخامس من ذات العقد يقوم الطرف الثاني باقامة الوحدات السكنية طبقا للرسومات الهندسية وبمواصفات الاسكان المتوسط العادي – الجدران محارة – الارضيات من بلاط الموزايكو – السباكة سخن وبارد – النجارة من الخشب السويدي
( وهذا فعلا تشطيب الشقة زاد عليه فرشة بوية جير )
المقاول تتكلف الشقة منه 7500 جنيها حصتها في التراخيص في مجمع المياه ومجمع الكهرباء وبناؤها اعمدة خرسانية وسقف خرساني وتشيطبها وفوق كل ده ارباحه من المقاولة
عقد المقاولة تم في 31/10/1987 لهدم العقار واستصدار التراخيص والمباني وعقد ايجار المستانف تم في 3/11/1988 بعد سنة من عقد المقاولة اى ان اعمال التشطيبات لم تنته وتمت بعد عقد الايجار كيف يشطب المستانف 12000 جنيها لشقة متفق علي تشطيبها مع مقاول كلفها كاملة 7500 جنيها بالتشطيبات لانعلم وتشطيبات المقاول هي علي حالها و نرحب باثبات حالة التشيطبات الشقة يومنا هذا بتصريح من عدالتكم
الامر الغريب وهو تعليق مني بعيد كل البعد عن موضوع الاستئناف ان الشقة في عمارات المعماري علي ترام رشدي وقتها كانت تباع 25000 جنيها بالتقسيط
ثالثا سقوط الحق بالتقادم في المطالبة بخصم مبلغ يزعم المستانف انه قام بسداده وننقاش ذلك علي سبيل الجدل لا الاقرار
لم يتخلف شاهدي المستانف عن موعد عقد الايجار بالرغم من ان المتبع وقتها تأخير عقد الايجار ثلاث سنوات سابقة عن تاريخة الصحيح لسوط الحق الجنائي لجنحة تقاضي خلو رجل لانه وقتها كان مخالف للقانون وايضا من كان يستاجر شقة علي العضم ( بدون تشطيب ) وهذا ايضا لم يحدث طبقا للدليل المقدم منا كان يلجا المستأجر لاثبات حالة الشقة تاريخ تاجيرها له لا هذا حدث ولا هذا حدث بالرجوع اجماع شاهدي الاثبات علي ان تاريخ 3/11/1988 وهو تاريخ صحيح موافق ليوم الخميس كما ذكر بالعقد بات التاريخ قام بسداد 6000 جنيها علي حد زعمه وقام بتشطيب الشقة بعدها بشهرين علي حد زعمه فان المبالغ المطالب بها علي حد زعمه ينطبق عليها سقوط الحق بالتقادنم مدة خمسة عشر سنة فان اعتبرنا ان بداية السقوط من 1/6/1989 فان الخمسة عشر سنة تنقضي بعد 31/5/2004 كل هذه الفترة لم ياتي علي ذكر المقدم المزعوم الذي تم تجزئته في التحقيق وليس عند ابداء الدفع لاول مرة والمطالبة بوجود هذا المقدم المزعوم بعد اكثر من 19 سنة الغريب ان المستانف يزعم ان هناك اتفاق مبرم لاين هو ل اشاهدي الاثبات اتا علي اثبات الاتفاق المبرم بتحديد المدة الواجب انتهاء الخصم ولا هما حضرا تسليم اى مبلغ او قيامه باعمال التشطيبات
بناء عليه
نتمسك بكل ما جاء و نلتمس رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف والزام المستانف المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق